مرسوم تنفيذي رقم 16-205
· ج.ر عدد 45 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-205 مؤرخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يتعلق بكيفيات إنشاء وتسيير وممارسة نشاط شركة تسيير صناديق الاستثمار
المادة 12
يصدر ويبلّغ سحب الرخصة حسب نفس شروط وأشكال منح الرخصة، ويترتب عليه الشطب من قائمة شركات التسيير المذكورة في المادة 11 أعلاه.