مرسوم تنفيذي رقم 16-204
· ج.ر عدد 45 لسنة 2016
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 16-204 مؤرخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يتضمن إنشاء مؤسسة استشفائية جهوية للأمن الوطني بوهران ويحدد تنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 24
تمسك محاسبة المؤسسة الاستشفائية طبقا لقواعد المحاسبة العمومية، ويسند تداول الأموال إلى عون محاسب يعيّنه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية.