مرسوم تنفيذي رقم 16-204
· ج.ر عدد 45 لسنة 2016
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 16-204 مؤرخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يتضمن إنشاء مؤسسة استشفائية جهوية للأمن الوطني بوهران ويحدد تنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 22
يعرض مشروع الميزانية الذي يعده مدير المؤسسة الاستشفائية على مجلس الإدارة للمداولة، ثم يرسل إلى السلطة الوصية وإلى الوزير المكلف بالمالية للموافقة عليه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.