مرسوم تنفيذي رقم 16-204
· ج.ر عدد 45 لسنة 2016
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 16-204 مؤرخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يتضمن إنشاء مؤسسة استشفائية جهوية للأمن الوطني بوهران ويحدد تنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس الطبي
المادة 19
يجتمع المجلس الطبي في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على طلب من رئيسه أو بطلب من نصف 1( / )2 أعضائه أو بطلب من مدير المؤسسة الاستشفائية.