الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 13
تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين . وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
تحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتدون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه الرئيس.
ترسل محاضر المداولات خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع إلى الوزير الوصي للموافقة عليها.
تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين
(30) يوما من تاريخ إرسالها، ما عدا في حالة الاعتراض الصريح الذي يبلغ خلال هذا الأجل.
القسم الثاني المدير المادّ ة 14 : يعين مدير المؤسسة الاستشفائية بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية، بناء على اقتراح من المدير العام للأمن الوطني.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادّ ة 15 : يضمن المدير سير المؤسسة الاستشفائية.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة،
- تمثيل المؤسسة الاستشفائية أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية،
- إعداد مشاريع البرامج ومخططات العمل التي يعرضها على مجلس الإدارة ويضمن تنفيذها،
- إعداد مشروعي التنظيم والنظام الداخليين للمؤسسة الاستشفائية وعرضهما على مجلس الإدارة،
- السهر على احترام النظام الداخلي وقواعد الأمن،
- إعداد مشروع الميزانية الذي يعرضه على مجلس الإدارة،
- إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- توظيف وتعيين المستخدمين الذين لم يتقرر بشأنهم نمط تعيين آخر،
- ممارسة السلطة السلّمية على مجموع المستخدمين،
- إعداد التقرير السنوي عن النشاطات وإرساله إلى السلطة الوصية بعد موافقة مجلس الإدارة عليه.
وهو الآمر بصرف ميزانية المؤسسة الاستشفائية.