مرسوم تنفيذي رقم 16-200
· ج.ر عدد 43 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-200 مؤرّخ في 6 شوّال عام 1437 الموافق 11 يوليو سنة 2016، يتضمن منح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) سندين منجميين لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات
المادة 3
يمنح هذان السندان المنجميان للبحث و/أو استغلال المحروقات للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "ألنفط"، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.