المادة 6
يستفيد كل من الممارسين الطبيين والمستخدمين شبه الطبيين والقابلات والأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش والمستخدمين الإداريين والتقنيين المؤطرين والمسيرين الذين يقومون بنشاطات المساعدة في إطار التوأمة بين المؤسسات العمومية للصحة من علاوة انتفاع تحدد بنسبة 25 % من الراتب الأساسي على كل مهمة.
تتكفل المؤسسة المستخدمة بعلاوة الانتفاع المذكورة في الفقرة أعلاه.
الم ادة 7 : تستفيد المؤسسات العمومية للصحة المعنية من تخصيص يرتبط بالنشاطات الخاصة بالتوأمة.
تقيد النفقات المتعلقة بالتجهيز والل وازم الطبية والم واد الصيدلانية وعلاوة الانتفاع في باب خاص في جدول الميزانية.
يحدد الجدول المذكور في الفقرة أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية.
الم ادة 8 : تتكفل المؤسسة المستخدمة بمصاريف نقل الفرق المتدخلة في نشاط التوأمة.
تتكفل المؤسسة المستقبلة بمصاريف الإطعام والإيواء.