مرسوم تنفيذي رقم 16-197
· ج.ر عدد 42 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-197 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1437 الموافق 4 يوليو سنة 2016، يؤسس التوأمة بين المؤسسات العمومية للصحة ويحدد كيفيات تنفيذها
المادة 3
يمكن أن توسع التوأمة إلى بعض المؤسسات الموجودة في الشمال التي تفتقر إلى بعض التخصصات و/أو الكفاءات، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة في إطار الاتفاقية المذكورة في المادة 2 أعلاه.
يوليو سنة م