مرسوم تنفيذي رقم 16-197 · ج.ر عدد 42 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-197 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1437 الموافق 4 يوليو سنة 2016، يؤسس التوأمة بين المؤسسات العمومية للصحة ويحدد كيفيات تنفيذها

المادة 10

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.