مرسوم تنفيذي رقم 16-196
· ج.ر عدد 42 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-196 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1437 الموافق 4 يوليو سنة 2016، يحدد مستوى وشروط وكيفيات منح تخفيض نسبة فائدة القروض الاستثمارية
المادة 8
يمنح مبلغ تخفيض نسبة الفائدة المحتسبة من طرف البنوك والمؤسسات المالية وفق الشروط الآتية :
- يتم حساب تخفيض نسبة الفائدة على أساس عدد الأيام في السنة التجارية، أي 360 يوما في السنة،
- يتم إعداد جدول سداد القروض الممنوحة وفق طريقة الاهتلاك الثابت،
- لا يرخص برسملة الفوائد المضافة والفوائد المتعلقة بمدة التأجيل .