مرسوم تنفيذي رقم 16-196
· ج.ر عدد 42 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-196 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1437 الموافق 4 يوليو سنة 2016، يحدد مستوى وشروط وكيفيات منح تخفيض نسبة فائدة القروض الاستثمارية
المادة 7
يتم تسديد مبلغ تخفيض نسبة الفائدة من طرف الخزينة لصالح البنوك والمؤسسات المالية على أساس تقديم طلب لكل ثلاثي مدني، مرفقا بوضعية ملخصة لمبالغ تخفيض الفائدة المستحقة.