مرسوم تنفيذي رقم 16-196
· ج.ر عدد 42 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-196 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1437 الموافق 4 يوليو سنة 2016، يحدد مستوى وشروط وكيفيات منح تخفيض نسبة فائدة القروض الاستثمارية
المادة 6
تحدد مدة التكفل بتخفيض نسبة الفائدة بخمس (5) سنوات بالنسبة للقروض التي تفوق مدتها سبع (7) سنوات، وبثلاث (3) سنوات بالنسبة للقروض التي تساوي مدتها سبع (7) سنوات أو تقل عنها.