المادة 5
تست فيد من تخفيض نسبة فائدة مقدر ب 3 %، النشاطات ذات الأولوية التابعة لقطاعات الصناعة والفلاحة والصيد البحري والسياحة وكذا قطاع التكنولوجيات الجديدة والرقمية.
الأنشطة الصناعية المعنية هي تلك التي حددت طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-122 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 والمذكور أعلاه.
تحدد النشاطات المتعلقة بالقطاعات الأخرى بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزراء المعنيين.
تحدد نسبة تخفيض الفائدة بالنسبة للاستثمارات الأخرى المؤهلة ب 2 % .