مرسوم تنفيذي رقم 16-196
· ج.ر عدد 42 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-196 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1437 الموافق 4 يوليو سنة 2016، يحدد مستوى وشروط وكيفيات منح تخفيض نسبة فائدة القروض الاستثمارية
المادة 3
تقيد تكاليف تمويل تخفيض نسب الفائدة المحسوبة من طرف البنوك والمؤسسات المالية، في حساب الميزانية المناسب. 8 شوال عام 1437 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م