مرسوم تنفيذي رقم 16-196
· ج.ر عدد 42 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-196 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1437 الموافق 4 يوليو سنة 2016، يحدد مستوى وشروط وكيفيات منح تخفيض نسبة فائدة القروض الاستثمارية
المادة 2
تمنح نسب تخفيض نسبة الفائدة ومدتها، التي تحدد مستوياتها القصوى ب 3 % و 5 سنوات بما في ذلك مدة التأجيل، على التوالي، في شكل مستويات حسب ترتيب النشاطات المؤهلة بالنظر لأولوياتها وطبيعة القرض الممنوح، كما هو منصوص عليه في المادتين 5 و 6 أدناه.