المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 94 من القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مستوى وشروط وكيفيات منح تخفيض نسبة الفائدة على قروض الاستثمار الممنوحة للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري.
الاستثمارات المنجزة في مناطق الهضاب العليا والجنوب وكذا أنظمة دعم خلق مناصب العمل (الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب) غير معنية بأحكام هذا المرسوم.