مرسوم تنفيذي رقم 16-196
· ج.ر عدد 42 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-196 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1437 الموافق 4 يوليو سنة 2016، يحدد مستوى وشروط وكيفيات منح تخفيض نسبة فائدة القروض الاستثمارية
المادة 10
يوقف مؤقتا الحق في تخفيض نسبة فائدة القروض الاستثمارية التي تخضع لإعادة جدولة أو التي تحولت وضعيتها إلى محل نزاع على مستوى البنك أو المؤسسة المالية.