مرسوم تنفيذي رقم 16-190
· ج.ر عدد 41 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-190 مؤرخ في 25 رمضان عام 1437 الموافق 30 يونيو سنة 2016، ي حدد كيف يات الاطلاع على مستخرجات مداولات المجلس الشعبي البلدي والقرارات البلدية
المادة 6
الاطلاع على القرارات البلدية مجاني ويجب أن يتم بداخل المقرات التابعة للبلدية بحضور الموظف المعني.
يخصص لهذا الغرض فضاء مجهز بالوسائل لإعادة النسخ.