مرسوم تنفيذي رقم 16-190
· ج.ر عدد 41 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-190 مؤرخ في 25 رمضان عام 1437 الموافق 30 يونيو سنة 2016، ي حدد كيف يات الاطلاع على مستخرجات مداولات المجلس الشعبي البلدي والقرارات البلدية
المادة 10
يبلغ قرار رفض الاطلاع أو إعادة نسخ القرارات البلدية للمعنيين بموجب مكتوب معلل.
يمكن أن يكون الرفض موضوع طعن طبقا للتشريع المعمول به.