المادة 7
في حالة رفض الملف، يمكن الأشخاص المعنيين تقديم طعن لدى مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاي ة ال ذي يجب أن يبت فيه في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطعن.
الم ادة 8 : يجب أن تدفع المساهمة المالية المتعلقة بالتكفل بالأشخاص المسنين المقبولين كل ثلاثة (3) أشهر في حساب مؤسسات وهياكل استقبال الأشخاص المسنين، ابتداء من تاريخ قبولهم.
الم ادة 9 : يدفع مبلغ المساهمة المالية في الباب المخصص للإيرادات ويسجل في باب النفقات الخاصين بميزانية تسيير مؤسسات وهياكل استقبال الأشخاص المسنين.