المادة 5
من أجل الاستفادة من التكفل بالأشخاص المسنين داخل مؤسسات وهياكل الاستقبال، يتعين على الأشخاص المتكفلين بالأشخاص المسنين أو الأشخاص المسنين، حسب الحالة، تقديم طلب مرفق بملف إداري، يشمل الوثائق الآتية :
أ / بالنسبة للشخص المسن :
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- صورتان (2) شمسيتان حديثتان،
- شهادة طبية،
- نسخة من بطاقة الضمان الاجتماعي،
- شهادة عن الدخل،
- تعهد بدفع مصاريف التكفل، تحدد نموذجه الإدارة المكلفة بالتضامن الوطني، ويوقعه، حسب الحالة، الشخص المتكفل بالشخص المسن أو الشخص المسن نفسه.
ب/ بالنسبة للشخص المتكفل بالشخص المسن :
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- شهادة عائلية،
- شهادة عن الدخل.
الم ادة 6 : تدرس الملف الإداري المذكور في المادة 5 أعلاه، لجنة القبول على مستوى مؤسسات وهياكل استقبال الأشخاص المسنين التي يجب أن تبت فيه على أساس نتائج التحقيق الاجتماعي الذي تقوم به مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الملف.