مرسوم تنفيذي رقم 16-187
· ج.ر عدد 39 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-187 مؤرخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، يحدد كيفيات مساهمة الأشخاص المتكفلين بالأشخاص المسنين وكذا الأشخاص المسنين ذوي دخل ك اف، في مصاريف التكفل المقدمة داخل مؤسسات وهياكل استقبال الأشخاص المسنين
المادة 4
يجب أن تضمن مؤسسات وهياكل الاستقبال التابعة لقطاع التضامن الوطني، مقابل المساهمة المالية، تكفلا اجتماعيا وطبيا ونفسيا ملائما للأشخاص المسنين المستقبلين، تشمل خدمات في مجال:
- الإيواء والإطعام،
- الألبسة،
- الفحوص الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية،
- النشاطات الثقافية والترفيهية والتنقلات والرحلات.