مرسوم تنفيذي رقم 16-186
· ج.ر عدد 39 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-186 مؤرخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، يحدد كيفيات منح إعانة الدولة للفروع المتكفلين بأصولهم وكذا الأشخاص المسنين الذين هم في وضع صعب و/ أو بدون روابط أسرية
الفصل الأول — كيفيات منح إعانة الدولة
المادة 2
تمنح إعانة الدولة في شكل إعانة عينية أو إعانة اجتماعية حسب الكيفيات المحددة في هذا المرسوم.