الفصل الثالث — إعانة الدولة لفائدة الأشخاص المسنين في وضع صعب و/ أو بدون روابط أسرية
المادة 11
تشمل الإعانة الاجتماعية للدولة الممنوحة للأشخاص المسنين في وضع صعب و/ أو بدون روابط أسرية خدمات ذات طابع اجتماعي وصحي ودعم نفسي.
تحدد قائمة الخدمات المذكورة في الفقرة أعلاه بموجب قرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
الم ادة 12 : يتم التكفل بالإعانات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 24 رمضان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 29 يونيو سنة 2016 م الم ادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة .2016 عبد المالك سلال ★