مرسوم تنفيذي رقم 16-184
· ج.ر عدد 39 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-184 مؤرخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، يحدد مهام وكيفيات تنظيم وسير المراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا
الفصل الأول — الهدف والمهام
المادة 8
يتم التكوين المهني للأشخاص المعوقين جسديا وفق المقاييس والكيفيات البيداغوجية الخاصة بهذه الفئة.
تحدد المقاييس والكيفيات البيداغوجية المذكورة أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.