مرسوم تنفيذي رقم 16-184
· ج.ر عدد 39 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-184 مؤرخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، يحدد مهام وكيفيات تنظيم وسير المراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا
الفصل الأول — الهدف والمهام
المادة 4
ينشأ المركز بموجب مرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
يحدد مرسوم الإنشاء مقر المركز.
يجب أن تكون المنشآت الأساسية وهياكل الإيواء والتجهيزات البيداغوجية للمركز مطابقة لمتطلبات استقبال الأشخاص المعوقين جسديا، ولا سيما في مجال تسهيل الوصول. 29 يونيو سنة 2016 م