مرسوم تنفيذي رقم 16-184
· ج.ر عدد 39 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-184 مؤرخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، يحدد مهام وكيفيات تنظيم وسير المراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا
الفصل الأول — الهدف والمهام
المادة 2
يستقبل المركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا فئة المعوقين جسديا المعترف بهم طبيا، كما يأتي :
- المعوقون حركيا (سوء التركيب الجسمي، التشوه المكتسب، عواقب حوادث المرور، التهاب العضلات، عجز ذو أصل دماغي، الشلل، الشلل النصفي)،
- المعوقون حسيا (نقص السمع، الصم البكم )،
- المعوقون المكفوفون (نقص البصر والمكفوفون .)