الفصل الثاني — التنظيم الإداري والبيداغوجي المادّ ة 10 : يسيّر المركز مدير ويديره مجلس توجيه. ويزود بمجلس تقني وبيداغوجي. › الفرع الثالث — المجلس التقني والبيداغوجي
المادة 26
تشتمل ميزانية المركز على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة،
- المساعدة التي تقدمها الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية،
- الإيرادات المرتبطة بنشاط المركز،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى اللازمة لتحقيق أهداف المركز.
المادّ ة 27 : يمسك محاسبة المركز حسب قواعد المحاسبة العمومية عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية.