الفصل الثاني — التنظيم الإداري والبيداغوجي المادّ ة 10 : يسيّر المركز مدير ويديره مجلس توجيه. ويزود بمجلس تقني وبيداغوجي. › الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 16
يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من مدير المركز أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
يعد رئيس المجلس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من مدير المركز.
توجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذه المدة بالنسبة للدورات غير العادية على ألا تقل عن ثمانية
(8) أيام.