الفصل الثاني — التنظيم الإداري والبيداغوجي المادّ ة 10 : يسيّر المركز مدير ويديره مجلس توجيه. ويزود بمجلس تقني وبيداغوجي.
المادة 11
يحدد التنظيم الداخلي للمركز بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادّ ة :12 يحدد الوزي ر المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين النظام الداخلي الإطار للمراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا.
غير أنه، يمكن مجلس التوجيه أن يقترح أحكاما تكميلية للنظام الداخلي الإطار من أجل التكفل بالخصوصيات المتعلقة بمحيط المركز.
وفي هذه الحالة، تخضع الأحكام التكميلية للنظام الداخلي الإطار إلى موافقة المدير الولائي المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين .