مرسوم تنفيذي رقم 16-175
· ج.ر عدد 36 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-175 مؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات تطبيق حقوق ركاب النقل الجوي العمومي
المادة 9
في حالة رفض الركوب أو إلغاء الرحلات أو تأخرها، يتلقى الركاب تعويضا جزافيا يحدد مبلغه ب 3000 دج على الشبكة الداخلية و 4500 دج على الشبكة الدولية، شريطة ألاّ يستفيدوا من أي تعويض آخر، أيّا كان شكله، بخصوص الشكوى نفسها.
يدفع هذا التعويض في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما.
يسري مفعول أحكام هذه المادة في أجل سنة (1) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.