مرسوم تنفيذي رقم 16-175
· ج.ر عدد 36 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-175 مؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات تطبيق حقوق ركاب النقل الجوي العمومي
المادة 8
في حالة رفض الركوب أو إلغاء الرحلات أو تأخرها، يقترح على الركاب إمّا :
- رحلة بديلة نحو وجهتهم النهائية وفقا لشروط النقل المماثلة وفي أحسن الآجال، وإمّا،
- رحلة بديلة نحو وجهتهم النهائية في ظروف النقل المماثلة إلى تاريخ لاحق يناسبهم شريطة توافر مقاعد.