المادة 7
عندما يتوقع ناقل جوي فعلي، لسبب معقول، ت أخ ير الرحلة مقارنة بموعد الانطلاق المقرر بما يأتي :
- ساعتان (2) أو أكثر، بالنسبة لجميع الرحلات التي تقل مسافتها عن 1500 كلم أو،
- ثلاث (3) ساعات أو أكثر، بالنسبة لجميع الرحلات التي تتراوح مسافتها ما بين 1500 و 3500 كلم، أو
- أربع (4) ساعات أو أكثر، بالنسبة لجميع الرحلات التي تتجاوز مسافتها 3500 كلم، يقترح الناقل الجوي الفعلي على الركاب المساعدة المنصوص عليها في المادة 10 أدناه.
عندما يكون التأخير بخمس (5) ساعات، على الأقل، يتمسك الراكب بحقه في التعويض.