المادة 4
عندما يتوقع ناقل جوي فعلي، لسبب معقول رفض ركوب المسافرين على متن رحلة، فإنه يلتجئ أولاً إلى المتطوعين الذين يقبلون التخلي عن حجزهم مقابل بعض الخدمات وفقا لكيفيات يتفق عليها وجوبا بين الركاب المعنيين والناقل الجوي الفعلي.
ويستفيد المتطوعون، زيادة على الخدمات المذكورة في هذه الفقرة، من مساعدة طبقا للمادة 8 أدناه أو من تعويض.
وعندما يكون عدد المتطوعين غير كاف للتمكين من ركوب المسافرين الآخرين الذين يتوفرون على حجز، فإنه يمكن الناقل الجوي الفعلي رفض ركوب مسافرين دون الحصول على موافقتهم. وفي هذه الحالة، يجب على الركاب الاستفادة مما يأتي :
- تسديد قيمة تذكرتهم في أجل ثمانية (8) أيام بالثمن الذي تم شراؤه به بالنسبة لجزء أو أجزاء السفر التي لم يتم القيام بها، أو بالنسبة لجزء أو أجزاء السفر التي تم القيام بها مسبقا وأصبحت غير مفيدة مقارنة بمخطط سفرهم الأصلي وكذا، عند الاقتضاء، رحلة العودة نحو نقطة انطلاقهم الأصلي في أحسن الآجال،
- تعويضهم طبقا للمادة 9 أدناه وتقديم المساعدة لهم طبقا للمادة 10 أدناه.