المادة 3
تنطب ق أحك ام هذا المرس وم على ال رحلات المنتظمة وغي ر المنتظمة وعلى الرحلات التي تكون جزءا من السفر بالمقاولة أم لا عندما يكون ركاب النقل الجوي العمومي المنقولون على متن طائرات بمحرك ذات أجنحة ثابتة :
- يتوفرون على حجز مؤكد بالنسبة للرحلة المعنية ما عدا في حالة الإلغاء المذكورة في المادة 5 أدناه ويحضرون للتسجيل : * مثلما هو مذكور وفي الموعد المحدد مسبقا وكتابيا (بما في ذلك إلكترونيا) من طرف الناقل الجوي أو وكيل الأسفار المرخص له أو في حالة عدم ذكر الساعة، * على الأكثر، قبل خمس وأربعين (45) دقيقة من موعد الانطلاق المعلن.
- تم تحويلهم من طرف الناقل الجوي من الرحلة التي كانوا يملكون بشأنها الحجز نحو رحلة أخرى، مهما كان السبب،
- يكونون حائزين تذكرة صادرة عن الناقل الجوي في إطار برنامج تأسيس الوفاء أو برامج تجارية أخرى. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة كما تنطبق على كل ناقل جوي فعلي يقوم بنقل الركاب عندما يفي ناقل جوي فعلي لم يبرم عقدا مع الراكب بالالتزامات الناتجة عن هذا المرسوم، ويعتبر أنه تصرف باسم الشخص الذي أبرم العقد مع الراكب المعني.