المادة 10
(1) في حالة رفض الركوب أو إلغاء الرحلات أو تأخرها، يقدم للركاب مجانا ما يأتي :
- مشروبات وإمكانية تناول وجبة بالشكل الكافي يراعى فيها أجل الانتظار،
- الإقامة في فندق، في حالة ما يأتي : * يكون مكوث الانتظار لليلة أو عدة ليال ضروريا، أو 14 رمضان عام 1437 ه 19 2016 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م * عندما يكون المكوث المضاف إلى ذلك المقرر من طرف الراكب ضروريا،
- النقل من المطار إلى غاية مكان الإقامة (الفندق أو غيره). )2 زيادة على ذلك، يقترح على الركاب إمكانية القيام مجانا باتصالين هاتفيين أو إرسال برقيتين أو فاكسين أو رسالتين إلكترونيتين مجانا.