المادة 3
تتمم أحكام المادتين 13 و 15 من المرسوم التنفي ذي رقم 94-74 المؤرخ في 18 شوال عام 1414 الموافق 30 مارس سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 13 : يتداول مجلس الإدارة ويفصل في جميع المسائل الم رتبطة بأعمال المعهد، لا سيما فيما يأتي :
- ......................(بدون تغيير حتى)،
- قبول الهبات والوصايا والمساهمات المختلفة المشروطة،
- مشاريع برامج الاستثمار والتهيئة والتجهيز وتوسيع المعهد،
- إنشاء ملحقات وفروع وإلغائها.
ويبدي .............(الباقي بدون تغيير)..............". 04 17 ربيع الثاني عام 1437 ه يناير سنة م
" المادة 15 : يتولى المدير العام الإدارة والتسيير الإداري والتقني والمالي للمعهد.
ويكلف بهذه الصفة، بما يأتي : *......................(بدون تغيير حتى)،
- يفوض صلاحياته وإمضاءه إلى مساعديه، تحت مسؤوليته الشخصية،
- يعين ممثلي المعهد ضمن أجهزة فروعه ."