المادة الأولى
يتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-74 المؤرخ في 18 شوال عام 1414 الموافق 30 مارس سنة 1994 الذي يحول معهد باستور في الجزائر إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري.
ال م ادة 2 : تت م م أحكام ال مرس وم الت نفي ذي رقم 94-74 المؤرخ في 18 شوال عام 1414 الموافق 30 م ارس سنة 1994 وال م ذك ور أعلاه، بمادتين 3 مكرر و 6 مكرر، تحرران كما يأتي :
" المادة 3 مكرر : يمكن إنشاء ملحقات للمعهد بقرار من الوزير المكلف بالصحة ."
" المادة 6 مكرر : يؤهل المعهد في إطار مخططاته للتنمية الاستراتيجية وفيما يتصل بمهامه لإنشاء فروع وأخذ مساهمات في كل مؤسسة وإبرام كل عقد شراكة طبقا للتشريع المعمول به، لا سيما فيما يخص نشاطاته المتعلقة بإنتاج وتسويق اللقاحات والأمصال والكواشف وأوساط الاستنبات والمواد البيولوجية الأخرى ." 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة