مرسوم تنفيذي رقم 16-165
· ج.ر عدد 35 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-165 مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1437 الموافق 6 يونيو سنة 2016، يتضمن التصريح بالمنفعة العم ومية لل عملية المتعلقة بإنجاز محطات الفصل لقناة غاز البترول المميع ومنشآتها الملحقة التي تربط مركب فصل غاز البترول المميّع بأرزيو (ولاية وه ران) بمركز تخزين وتوزيع غاز البترول ال مميع بالتجزئة بسيدي رزين (ولاية الجزائر)
المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل رمضان عام 1437 الموافق 6 يونيو سنة .2016 عبد المالك سلال ★