المادة 3
تقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه والتي تبلغ مساحتها الإجمالية ثلاثة عشر ألفا ومائتين واثنين وأربعين مترا مربعا 13.242( م 2) في تراب الولايات الآتية :
• قناة غاز البترول المميع أرزيو ( ولاية وهران) - الشلف :
1 - ولاية وهران :
- أرض محطة الفصل رقم 1 المستعملة كوعاء ومسلك العبور، التي تقع في بلدية بطيوة وتبلغ مساحتها 273 م 2 وهي ملكية خاصة للدولة.
2 - ولاية معسكر :
- أرض محطة الفصل رقم 2 المستعملة كوعاء ومسلك العبور، التي تقع في بلدية مقطع الدوز وتبلغ مساحتها 918 م 2 وهي ملكية خاصة للدولة،
- أرض محطة الفصل رقم 3 المستعملة كوعاء ومسلك العبور، التي تقع في بلدية سيدي عبد المؤمن وتبلغ مساحتها 360 م 2 وهي ملكية خاصة للدولة،
- أرض محطة الفصل رقم 4 المستعملة كوعاء ومسلك العبور، التي تقع في بلدية الغمري وتبلغ مساحتها 384 م 2 وهي ملكية خاصة للدولة.
3 - ولاية غليزان :
- أرض محطة الفصل رقم 5 المستعملة كوعاء ومسلك العبور، التي تقع في بلدية يلل وتبلغ مساحتها 372 م 2 وهي ملكية خاصة للدولة،
- أرض محطة الفصل رقم 6 المستعملة كوعاء ومسلك العبور، التي تقع في بلدية بن داود وتبلغ مساحتها 675 م 2 وهي ملكية خاصة للدولة،
- أرض محطة الفصل رقم 7 المستعملة كوعاء ومسلك العبور، التي تقع في بلدية وادي الجمعة وتبلغ مساحتها 420 م 2 وهي ملكية خاصة للدولة،
- أرض محطة الفصل رقم 8 المستعملة كوعاء ومسلك العبور، التي تقع في بلدية الحمادنة وتبلغ مساحتها 321 م 2 وهي ملكية خاصة للدولة،
- أرض محطة الفصل رقم 9 المستعملة كوعاء ومسلك العبور، التي تقع في بلدية وادي رهيو وتبلغ مساحتها 264 م 2 وهي ملكية خاصة للدولة.
4 - ولاية الشلف :
- أرض محطة الفصل رقم 10 المستعملة كوعاء ومسلك العبور، التي تقع في بلدية بوقادير وتبلغ مساحتها 354 م 2 وهي ملكية خاصة للدولة،
- أرض محطة الفصل رقم 11 المستعملة كوعاء ومسلك العبور، التي تقع في بلدية وادي سلي وتبلغ مساحتها 246 م 2 وهي ملكية خاصة للدولة.
• قناة غاز البترول المميع الشلف - الجزائر :
1 - ولاية الشلف :
- أرض محطة الفصل رقم 12 المستعملة كوعاء ومسلك العبور، التي تقع في بلدية سنجاس وتبلغ مساحتها 375 م 2 وهي ملكية خاصة للدولة،
- أرض محطة الفصل رقم 13 المستعملة كوعاء ومسلك العبور، التي تقع في بلدية أم دروع وتبلغ مساحتها 444 م 2 وهي ملكية خاصة للدولة.
2 - ولاية عين الدفلى :
- أرض محطة الفصل رقم 14 المستعملة كوعاء ومسلك العبور، التي تقع في بلدية العطاف وتبلغ مساحتها 573 م 2 وهي ملكية خاصة للدولة،
- أرض محطة الفصل رقم 15 المستعملة كوعاء ومسلك العبور، التي تقع في بلدية روينة وتبلغ مساحتها 360 م 2 وهي ملكية خاصة للدولة،
- أرض محطة الفصل رقم 16 المستعملة كوعاء ومسلك العبور، التي تقع في بلدية عين الدفلى وتبلغ مساحتها 363 م 2 وهي ملكية خاصة للدولة،
- أرض محطة الفصل رقم 16 مكرر + غرز نحو "مركز التعبئة المصغر خميس مليانة" المستعملة كوعاء ومسلك العبور، التي تقع في بلدية خميس مليانة وتبلغ مساحتها 1500 م 2 وهي ملكية خاصة للدولة،
- أرض محطة الفصل رقم 17 المستعملة كوعاء ومسلك العبور، التي تقع في بلدية عين السلطان وتبلغ مساحتها 405 م 2 وهي ملكية خاصة للدولة،
- أرض محطة الفصل رقم 18 المستعملة كوعاء ومسلك العبور، التي تقع في بلدية الحسينية وتبلغ مساحتها 531 م 2 وهي ملكية خاصة للدولة، 12 يونيو سنة 2016 م
- أرض محطة الفصل رقم 19 المستعملة كوعاء ومسلك العبور، التي تقع في بلدية حمام ريغة وتبلغ مساحتها 549 م 2 وهي ملكية خاصة للدولة.
3 - ولاية تيبازة :
- أرض محطة الفصل رقم 20 المستعملة كوعاء ومسلك العبور، التي تقع في بلدية أحمر العين وتبلغ مساحتها 384 م 2 وهي ملكية خاصة للدولة.
4 - ولاية البليدة :
- أرض محطة الفصل رقم 21 المستعملة كوعاء ومسلك العبور، التي تقع في بلدية موزاية وتبلغ مساحتها 384 م 2 وهي ملكية خاصة للدولة،
- أرض محطة الفصل رقم 22 المستعملة كوعاء ومسلك العبور، التي تقع في بلدية البليدة وتبلغ مساحتها 255 م 2 وهي ملكية خاصة للدولة،
- أرض محطة الفصل رقم 23 + غرز ن حو "مركز التعبئ ة المصغر بني تامو " المستعملة كوعاء ومسلك العبور، التي تقع ف ي بلدية بني تامو وتبلغ مساحتها 1509 م 2 وهي ملكية خاصة للدولة،
- أرض محطة الفصل رقم 24 المستعملة كوعاء ومسلك العبور، التي تقع في بلدية بن خليل وتبلغ مساحتها 333 م 2 وهي ملكية خاصة للدولة.
5 - ولاية الجزائر :
- أرض محطة الفصل رقم 25 المستعملة كوعاء ومسلك العبور، التي تقع في بلدية تسالة المرجة وتبلغ مساحتها 330 م 2 وهي ملكية خاصة للدولة،
- أرض محطة الفصل رقم 26 المستعملة كوعاء ومسلك العبور، التي تقع في بلدية بئر التوتة وتبلغ مساحتها 360 م 2 وهي ملكية خاصة للدولة.