المادة 5
تكلّف المديرية الولائية للطاقة في ميدان الأمن والبيئة الصناعية لقطاع الطاقة، على الخصوص، بما يأتي :
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم في مجال الأمن الصناعي والوقاية من الأخطار الكبرى وكذا تنفيذ البرامج المتعلقة بها، بالتشاور مع الأجهزة المعنية،
- السهر على تطبيق المقاييس والمعايير الأمنية حسب مختلف أنواع المنشآت الطاقوية والمحروقات، لاسيما المواقع والمنشآت المصنفة منها، بالتشاور مع الأجهزة المعنية،
- السهر على المحافظة على البيئة من آثار المنشآت الطاقوية والمحروقات، بالتشاور مع الأجهزة المعنية وبالاتصال مع الهيئات والمؤسسات المعنية، طبقا للتنظيم المعمول به، 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بتسيير المواد الحساسة،
- السهر على تطبيق التنظيم والمقاييس في مجال الأمن والسلامة النووية، بالتشاور مع الجهاز المعني،
- السهر على تطبيق الأحكام التشريعة والتنظيمية التي تحكم الأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى الهياكل القاعدية والمنشآت والأشغال في قطاع الطاقة وفعاليات الترتيبات القائمة والمتعلقة بها، بالاتصال مع الهيكل المعني في الإدارة المركزية والمصالح المعنية للولاية.