المادة 4
تكلّف المديرية الولائية للطاقة في ميدان المحروقات وتوزيع المنتوجات البترولية، على الخصوص، بما يأتي :
- السهر على احترام التشريع والتنظيم في مجال المحروقات وت خزي ن المنتوج ات البترولية ونقلها وتوزيعها، بالاتصال مع الجهاز المعني،
- ضمان متابعة نشاطات تخزين المنتوجات البترولية وتوزيعها ومتابعة إنجاز الهياكل القاعدية التابعة لها،
- السهر على التموين المنتظم للولاية من المنتوجات البترولية وعلى جودة الخدمة، بالتشاور مع المؤسسات المعنية،
- اقتراح المخططات التوجيهية في مجال إنشاء هياكل قاعدية لتخزين المنتوجات البترولية ونقلها وتوزيعها، على السلطات ا لمختصة، بالاتصال مع الجهاز المعني،
- المساهمة في جميع البرامج والأعمال الرامية إلى تطوير هياكل قاعدية لتخزين المنتوجات البترولية ونقلها وتوزيعها،
- المشاركة مع الهيئات والمؤسسات المعنية في أعمال تطوير استعمال غازات الوقود.