مرسوم تنفيذي رقم 16-164
· ج.ر عدد 34 لسنة 2016
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 16-164 مؤرخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016، يتضمن إنشاء مديريات ولائية للطاقة ومهامها وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مديريات للطاقة في الولايات ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها.