مرسوم تنفيذي رقم 16-164
· ج.ر عدد 34 لسنة 2016
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 16-164 مؤرخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016، يتضمن إنشاء مديريات ولائية للطاقة ومهامها وتنظيمها وسيرها
المادة 11
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة .2016 عبد المالك سلال 3 رمضان عام 1437 ه 8 2016 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م مراسيم فرديّة