المادة 9
يسند إلى الوكالة المكلفة بترقية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تنفيذ عمليات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-169 (ج.ر عدد 39 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 9 : يسند إلى الوكالة المكلفة بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تنفيذ عمليات دعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 20 شوّال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 4 يوليو سنة 2018 م يوافق الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على البرنامج السنوي التقديري، مرفقا بحصيلة تنفيذ برامج تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المرتبط بالسنة المالية السابقة، ويرسلان إلى وزير المالية”.