المادة 3
يقيّد في هذا الحساب ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- السطر 1 : "تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
- مخصصات ميزانية الدولة،
- الهبات والوصايا،
- كل المساهمات أو الموارد الأخرى،
- رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" المضبوط بتاريخ 31/12 / .2015
- السطر 2 : "دعم الاستثمار".
- إعانات ومخصصات ميزانية الدولة،
- الهبات والوصايا،
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بسير هذا الحساب،
- الرصيد الناتج عن إقفال حساب التخصيص الخاص رقم 107-302 الذي عنوانه "صندوق دعم الاستثمار".
- السطر 3 : "ترقية التنافسية الصناعية".
- مخصصات ميزانية الدولة،
- الهبات والوصايا،
- الرصيد الناتج عن إقفال حساب التخصيص الخاص رقم 102-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التنافسية الصناعية".
في باب النفقات :
- السطر 1 : "تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
- تمويل نشاطات البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما تلك المتعلقة بالمصاريف المرتبطة بدراسات الشعب والفروع ونشر المعلومة الاقتصادية.
- التكفل بالديون الناتجة عن تنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في حدود المبلغ الملتزم به خلال الفترة الممتدة من 2008 إلى .2012
- السطر 2 : "دعم الاستثمار".
- التكفل بمساهمة الدولة في كلفة الامتيازات المخصصة للاستثمارات التي يحددها المجلس الوطني للاستثمار.
- التكفل بنسبة 25 % من كلفة إنجاز الهياكل القاعدية المستقبلة لمشاريع الاستثمار في المناطق المحرومة.
- السطر 3 : "ترقية التنافسية الصناعية".
- نفقات الاستثمار المادي وغير المادي التي تساهم في تحسين النجاعة وترقية المؤسسات والخدمات المتصلة بها، ولا سيما منها المتعلقة بما يأتي : * التقييس، * الجودة، 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة * الاستراتيجية الصناعية، * الملكية الصناعية، * البحث والتنمية، * التكوين، * الإعلام الصناعي والتجاري، * التصديق، * الابتكار، * ترقية الجمعيات المهنية في القطاع الصناعي، * إعادة التأهيل، * استعمال وإدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
- النفقات المرتبطة بعمليات تطوير الذكاء الاقتصادي واليقظة الاستراتيجية لدى المؤسسات والمتضمنة، على وجه الخصوص، تنظيم ملتقيات التوعية والتكوين والمرافقة في مجال الخبرة واقتناء أدوات اليقظة،
- النفقات المرتبطة بالدراسات ذات الطابع الاقتصادي وإنجاز التحريات الأساسية في ميدان : * الابتكار، * إعادة التأهيل، * الذكاء الاقتصادي.
- الن ف قات ال م رت بط ة ب الدراس ات وإن ج از أشغال إعادة تأه يل المناطق الص ناعية ومناطق النشاط،
- النفقات المرتبطة بالدراسات والتهيئة وإحداث المناطق الصناعية ومناطق النشاط،
- المصاريف المدفوعة في إطار تطبيق برامج التكوين الموجهة لمسيري المناطق الصناعية ومناطق النشاط،
- النفقات الناتجة عن المهام التي تكون على عاتق اللجنة الوطنية للتنافسية الصناعية،
- النفقات مهما كانت طبيعتها المتعلقة بإنشاء المناطق الصناعية ومناطق النشاط وتطويرها واستغلالها،
- النفقات المرتبطة بالنظام الوطني للابتكار،
- كل النفقات الأخرى التي لها علاقة بتأهيل محيط المؤسسة الصناعية والخدمات المتصلة بالصناعة،
- نفقات التسيير المتصلة بتنفيذ البرامج والأعمال المذكورة أعلاه.
يونيو سنة م المادّ ة 4 : بعنوان السطر 1 "تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، يتكفل هذا الحساب بعمليات التأهيل، لا سيما تلك المرتبطة بما يأتي :
- العمليات الموجهة للمحيط القريب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- العمليات الموجهة لهياكل الدعم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-169 (ج.ر عدد 39 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 3 : يقيد في هذا الحساب ما يأتي :
في باب الإيرادات :
– السطر 1 : “دعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة” –.............................(بدون تغيير)................................
– السطر 2 : “دعم الاستثمار” ..............................(بدون تغيير)..................................
– السطر 3 : “ترقية التنافسية الصناعية “
– ............................(بدون تغيير).................................
– ............................(بدون تغيير).................................
– .............................(بدون تغيير)................................
– %40 من ناتج الرسم على الأراضي الصناعية غير المستغلة طبقا لأحكام المادة 76 من قانون المالية التكميلي لسنة .2015 في باب النفقات :
– السطر 1 : “دعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”
– تمويل نفقات تسيير الوكالة المكلفة بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
– تمويل عمليات دعم ومساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بعنوان :
• تنفيذ برامج عصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
• ترقية ثقافة المقاولاتية،
• دعم الابتكار لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة،
• إعلام وإرشاد وتوجيه ومرافقة حاملي المشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
• دعم ترقية المناولة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المناولة، لاسيما من أجل مطابقة وتحسين نوعية سلعها وخدماتها،
• دعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما الأنشطة الخاصة بتوسيع أسواقها والاستفادة من الطلب العمومي والتكوين والوصول إلى المعلومة،
• دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لاستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال ودمجها في الاقتصاد الرقمي،
• المساعدة على ديمومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما في مجال عمليات نقل الملكية، الدمج والحيازة، وكذا المحافظة من خلال دعم غير مادي يمنح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه صعوبات مع امتلاكها مقومات الاستمرار من الناحية الاقتصادية،
• وضع نظام معلومات حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
– تمويل منح إعانات ومساعدات مادية للجمعيات وتجمعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
– السطر 2 : “دعم الاستثمار”
– التكفل بمساهمة الدولة في تكلفة الامتيازات الممنوحة للاستثمارات التي يحدد مستواها المجلس الوطني للاستثمار،
– التكفل بنسبة %25 من كلفة إنجاز الهياكل القاعدية المستقبلة لمشاريع الاستثمار في المناطق المنصوص عليها بموجب أحكام المادة 13 من القانون رقم 16-09 المؤرخ في 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية الاستثمار،
– التكفل بكل المصاريف الناتجة عن فعاليات ترقية ومتابعة الاستثمار أو بجزء منها.
– السطر 3 : “ترقية التنافسية الصناعية “ –.............................(بدون تغيير)................................. –.............................(بدون تغيير)................................. –.............................(بدون تغيير)................................. –.............................(بدون تغيير)................................. –.............................(بدون تغيير).................................
– النفقات المرتبطة بأجور الإشراف المنتدب على المشروع،
– المصاريف المدفوعة في إطار تطبيق برامج التكوين الموجهة لمسيري المناطق الصناعية ومناطق النشاط.
– ......................(الباقي بدون تغيير)........................”.