مرسوم تنفيذي رقم 16-163
· ج.ر عدد 34 لسنة 2016
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 16-163 مؤرخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016، يحدد كيفيات تسيير حس اب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية"
المادة 16
تحدد كيفيات متابعة حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية" وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة.
ويُعِدّ الآمر بالصرف برنامج عمل يبين الأهداف المسطرة وكذا آجال الإنجاز.