مرسوم تنفيذي رقم 16-163
· ج.ر عدد 34 لسنة 2016
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 16-163 مؤرخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016، يحدد كيفيات تسيير حس اب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية"
المادة 14
تكون أعمال "لجنة التنافسية" و"لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، موضوع تقرير سنوي يرسل إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة.
المادّ ة 15 : تحدد مدونة الإيرادات والنفقات التي تقتطع من هذا الحساب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة.