المادة 12
تتولى لجنة التنافسية المهام الآتية :
- إعداد إجراءات تقديم ملفات المؤسسات والهيئات للاستفادة من الإعانات المنصوص عليها في هذا الصندوق، بعنوان السطر 3 "ترقية التنافسية الصناعية"،
- تحديد شروط القبول للحصول على إعانات الصندوق الخاصة بالمؤسسات الملتزمة في إطار برنامج التنافسية الصناعية،
- تحديد طبيعة ومبالغ الإعانات التي يمكن منحها،
- إعداد الاتفاقية التي تربط المؤسسة المستفيدة بالوزارة المكلفة بالصناعة،
- متابعة وتقييم أداء المؤسسات المستفيدة من إعانات الصندوق.