المادة 11
لتنفيذ النشاطات الممولة، بعنوان السطر 3 "ترقية التنافسية الصناعية"، تنشأ لجنة وطنية لترقية التنافسية الصناعية تدعى في صلب النص "لجنة التنافسية".
ويرأسها الوزير المكلف بالصناعة أو ممثله.
وتتشكل لجنة التنافسية من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل عن الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
يعين أعضاء لجنة التنافسية بقرار من الوزير المكلف بالصناعة بناء على اقتراح من الوزراء والهيئات التي يمثلونها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها بعضو جديد حتى انتهاء العهدة.
تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة أمانة اللجنة.